القانون الأساسي للجمعية

بناءا على مقتضيات الظهير الشريف للحريات العامة رقم 376 / 58 / 1 المؤرخ في جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 وكذا النصوص المتممة والمعدلة له بالظهير الشريف رقم 1.02.206 السادر في 12 من جمادى 1 1423 الموافق ل 23 يونيو 2003، تأسست الجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية بالفقيه بن صالح.
  • الباب الأول : التأسيس، المقر، المدة، الأهداف
  • الباب الثاني : العضوية
  • الباب الثالث : هيكلة الجمعية
  • الباب الرابع : ميزانية الجمعية
  • الباب الخامس : احكام عامة
  • الفصل الأول : المقر
    يوجد مقر الجمعية بالمركب الاجتماعي الكائن بزنقة القاهرة الحي الاداري بمدينة الفقيه بن سالح، ويمكن نقله الى مكان أخر بقرار من المكتب التنفيذي.
  • الفصل الثاني : المدة
    تكونت الجمعية لمدة غير محدودة
  • الفصل الثالث : الأهداف

    تتميز الجمعية باستقلالها وأعمالها التطوعية، وليست لها أهداف سياسية ولا دينية ولا نقابية ولا عرقية، وتهدف الى :

    • تنمية المجالات الثقافية والرياضية بالإقليم
    • تنمية حسن الاعتزاز بالانتماء
    • العمل على إبراز الهوية المحلية
    • الانخراط في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية
    • تشخيص وضع الطفولة في وضعية صعبة على مستوى إقليم الفقيه بن صالح بتنسيق وتعاون مع المتدخلين وذوي الاختصاص
    • دعم وادماج الأطفال في وضعية الشارع من خلال البنيات التحتية المتاحة وبتعاون مع الجهات المختصة والمؤسسات المانحة ولا سيما وزارة الاسرة والتضامن الاجتماعي ومؤسسة التعاون الوطني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الشريف للفوسفاط والهيئات المنتخبة
    • الانسجام والقوانين الدستورية المتعلقة بحماية الطفولة والفئات المستهدفة مع التعاون في هدا الشأن مع الجمعيات العاملة في هذا المجال كل من موقعها
    • محاربة آفة استغلال الأطفال في مجال التسول و الدعارة.
  • الفصل الرابع : شروط قبول الانخراط في الجمعية
    • ملء استمارة طلب الانخراط
    • أداء واجب الانخراط السنوي
    • الالتزام بالقانونين الاساسي والداخلي للجمعية
  • الفصل الخامس : فقدان العضوية ب:
    • استقالة كتابية مقدمة الى رئيس الجمعية وقبولها من طرف المكتب التنفيذي
    • إقالة معللة من طرف المكتب التنفيذي للجمعية
  • الفصل السادس: أليات اشتغال الجمعية

    تقوم الجمعية بتدبير شؤونها عن طريق الأجهزة الإدارية التالية:

    • الجمع العام
    • المكتب التنفيذي
    • اللجان العاملة
  • الفصل السابع : الجمع العام
    يعتبر الجمع العام أعلى هيئة تقريرية داخل الجمعية وينعقد مرة كل سنة في دورة عادية.
    يعقد جمع عام استثنائي بطلب من المكتب التنفيذي للجمعية.
  • الفصل الثامن: اختصاصات الجمع العام
    • المصادقة على التقرير الأدبي والمالي
    • المصادقة على برنامج عمل
  • الفصل التاسع: المكتب التنفيذي

    يتكون المكتب التنفيذي من 9 أعصاء منتخبين من طرف الجمع العام لمدة 3 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، بالإقتراع السري على الأساس الفردي وتتوزع المهام بين الأعصاء المنتخبين بالتراضي على الشكل الاتي:

    الرئيس :

    الرئيس : يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم الجمعية والممثل لها أمام القضاء والادارة ويمثلها في جميع أنشطتها مع الجهات الخارجية المعنية ويسهر على السير العادي للجمعية كما يستدعي ويترأس الجمع العام العادي والاستثنائي. وكذا اجتماعات المكتب التنفيذي. ويقر جدول الأعمال و يصادق على القرارات ويترأس المناقشات، ويشرف على الجلسات. كما يتلقى الرئيس المراسلات ويبلغها للمكتب لاتخاذ الصروري منها وهو الأمر بالصرف ويوقع على جميع الوثائق المالية للجمعية بمعية أمين مال الجمعية .


    يشرف على التنظيم الإداري للجمعية من حيث الوثائق الإدارية وتوثيق الواردات والصادرات وتحرير المراسلات وأعداد التقرير الأدبي وضبط محاضر جميع اجتماعات المكتب والاجتماعات الخارجية بتنسيق مع الرئيس. كما يوكل أليه أمر المحافظة على ممتلكات الجمعية ووثائقها.


    نائب الرئيس:

    يساعد الرئيس في مهامه وينوب عنه – أثناء غيابه – في جميع إختصاصات.


    الكاتب العام:

    يشرف على التنظيم الإداري للجمعية من حيث الوثائق الإدارية وتوثيق الواردات والصادرات وتحرير المراسلات وأعداد التقرير الأدبي وضبط محاضر جميع اجتماعات المكتب والاجتماعات الخارجية بتنسيق مع الرئيس. كما يوكل أليه أمر المحافظة على ممتلكات الجمعية ووثائقها.


    نائب الكاتب العام:

    يساعد الكاتب العام وينوب عنه أثناء غيابه.


    أمين المال:

    وهو المكلف بتسيير ميزانية الجمعية والمسؤول عن تحصيل المداخيل والمصاريف المالية للجمعية في دفتر الحسابات المخصصة لذلك ويعد التقارير المالية ويوقع على جميع الوثائق المالية للجمعية بمعية الرئيس ويساعده في مهامه نائبه


    نائب أمين المال:

    يساعد أمين المال في مهامه وينوب عنه أثناء غيابه في جميع اختصاصاته.


    المستشارون:

    يحضرون كل اجتماعات المكتب التنفيذي ويقومون بجميع المهام الموكلة أليهم .

  • الفصل العاشر: اللجان

    تعتبر اللجان النواة الأساسية لاقتراح برامج عمل الجمعية والمساهمة في تنفيذها بعد المصادقة عليها. وتتشكل اللجان الوظيفية وفق الأقطاب الأتية:

    • القطب الاجتماعي
    • القطب الرياضي
    • القطب الثقافي
    • القطب الصحي
    • قطب التواصل والأعلام
    • ويمكن أسافة لجان أخرى كلما دعت الضرورة الى ذلك

  • الفصل الحادي عشر
    تتكون مالية الجمعية من واجبات منخرطيها ومن المنح والمساعدات والعطايا والهبات والوصايا.
  • الفصل الثاني عشر
    تقوم الجمعية بإنجاز برامج عمل تسمح لها بالمشاركة في طلبات العروض من أجل الاستفادة من المنح الوطنية والدولية الداعمة لبرامجها.
  • الفصل الثالث عشر
    تعمل الجمعية بكافة أجهزتها عن البحث عن طلبات مشاريع وطنية ودولية
  • الفصل الرابع عشر
    تفتح الجمعية حسابا بنكيا خاسا بها، ويسرف على المعاملات المالية الرئيس وأمين المال أو الرئيس ونائب أمين المال .
  • الفصل الخامس عشر
    لا تتخذ أية ورقة قوة اللإبراء في مواجهة الجمعية ألا أذا حملت توقيع كل من الرئيس وأمين المال أو الرئيس ونائب أمين المال.
  • الفصل السادس عشر
    يمكن للمكتب التنفيذي أن يمنح العصوية الصرفية في الجمعية لبعض الفعاليات المساهمة في نشاط الجمعية ماديا أو معنويا.
  • الفصل السابع عشر
    لا يمكن تعديل القانون الاساسي ألا من طرف جمع عام استثنائي وأغلبية ثلثي أعضاءه
  • الفصل الثامن عشر
    للجمعية الحق في أسدار نشرات وكتيبات تتوافق مع أهدافها.
  • الفصل التاسع عشر
    في حالة حل الجمعية تحول أموالها وممتلكاتها الى إحدى الجمعيات التي لها نفض الأهداف أو لجمعية خيرية.

كن متطوعًا